النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ملف التوعية السياسيى المصرى : أدخل بإستمرار (متغير)

  1. #1
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    431

    ملف التوعية السياسيى المصرى : أدخل بإستمرار (متغير)



    السلام عليكم
    أليكم الحلقة الاولى من سلسلة ملف الوعى السياسى المصرى.

    أساسيات
    1- أثق فى أدارة سوالف أنها لن تلغى أو تعدل أى موضوع من هذه السلسة.
    2- السلسة سلمية 100% وغير معادية لأى جهة أومنظمة أو حكومة.
    3- السلسة لا تخص ملف الأصلاح الحالى ولكنها عبارة عن معلومات بسيطة مما أستطعة أن أجمعة عن مفهوم السياسة المصرية.
    4- لعل بعض هذه الكتابات مجمعة من أشخاص أو منقولة من كتاب معين أو جريدة (بعد التأكد من الصحة) أو منقولة نصاً من موقع أخر مع ذكر المصادر.

    أحساسى
    فجأه لى فى يوم سمعت عن أصلاح سياسى مصرى وفى نفس الوقت تنظيمات وأحزاب تعترض , قضاة يقولون لأ, وجلسة تاريخية مزعومة فى مجلس الشعب يرفعون يدهم وسرور يقول موافقة (كالعادة), وأصحاب وأقارب كثير بنصحونى بحلق لحيتى , وشعرت بهاتف يقول لى أين أنت من هذا , هل أنت متفرج , أليس أنت الذى تنصح الناس بالإيجابية فى كل شئ , فى الكلام والسمع وجلب المال والتعامل مع الأخرين و أليس السكوت سلبية , ولكنى وجد نفسى حائراً ... بين أنى أسعى لتحمل المسؤلية وفتح بيت سريعاً !!! وبين أنى أرى أنى سلبى تجاه بلدى التى أوتنى وتجاه أمى التى ربتنى وتجاه طفلتى التى أراها من بعيد تضحكلى.

    ولكنى ...... فكرت فى شئ ..... هل يمكننى أن أكون إيجابة فى السياسة دون دخول المعتقلات والأستغناء عن المستقبل الشخصى والأمساك فقط بالمستقبل العام.

    وجدت أن المعادلة بسيطة أنها من المسؤلية أن يكون على الأقل لديك الوعى السياسى الكافى (لا تكن إمعة) وأن توعى من حولك بالوضع السياسى الحالى.

    ومن هنا بدأة هذه الفكرة.





    __________________
    حازم خالد
    مبرمج، بعمل مواقع ويب وتطبيقات موبيل، هتلاقي شوية كورسات فيديو على YouTube بتاعي، وشوية كود على اكونت Github، ودي سيرتي فيها شوية حجات من شغلي، اخيراً كل لينكات السوشيال ميديا بتاعتي هنا.


  2. #2
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    431


    __________________________________________________________________________
    الحلقة الأولى : قانون الطوارئ منذ 50 عاماً
    المصدر : ملف الأصلاح السياسى المصرى من موقع الجزيرة نت



    وقد عرفت مصر الأحكام العرفية لأول مرة عام 1914 إبان الحرب العالمية الأولى، ففي نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام فرضت قوات الاحتلال البريطاني الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد لحماية مصالح بريطانيا وقواتها الموجودة في مصر، ولم ترفع هذه الأحكام إلا بعد سنوات من نهاية الحرب العالمية المذكورة، وبعد إصدار السلطات المصرية عام 1922 لما عرف بقانون التضمينات والذي يحمي الحكومة البريطانية وسلطاتها في مصر من أية مسؤولية مدنية أو جنائية يمكن أن تترتب على الأحكام العرفية المذكورة.

    واعتباراً من عام 1922 عاشت البلاد أكثر من 17 سنة دون أحكام عرفية، إلى أن فرضت من جديد وللمرة الثانية بسبب الحرب العالمية الثانية في أول سبتمبر/أيلول 1939، ولكنها كانت هذه المرة أحكاما عرفية مصرية، إذ أعلنت بمرسوم ملكي مصري تنفيذاً لمعاهدة الصداقة والتحالف الموقعة بين مصر وبريطانيا يوم 26 أغسطس/آب 1936، وتم تعيين رئيس مجلس الوزراء وقتذاك علي ماهر حاكماً عسكرياً عاماً يمثله في المحافظات والمديريات المحافظون والمديرون.

    وقد اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول 1939 على التعجيل بإعلان الأحكام العرفية بالبلاد في وقت لم تكن تعرضت فيه لغزو قوات المحور، وهو ما حدث بعد ذلك بشهور. واستمرت هذه الأحكام نافذة طوال مدة الحرب العالمية الثانية، وإذ انتهت الحرب العالمية في القارة الأوروبية يوم 9 مايو/أيار 1945، فقد رفعت الأحكام العرفية في مصر بعد ذلك ببضعة شهور.

    ثم أعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة في مايو/أيار 1948 بمناسبة دخول الجيوش العربية ومن بينها الجيش المصري إلى فلسطين لمحاولة صد هجوم الإسرائيليين على المدنيين هناك، وقد أستدعى ذلك إضافة حالة ثالثة إلى الحالتين الواردتين في قانون الأحكام العرفية رقم 15 لسنة 1922 وذلك بالقانون رقم 73 لسنة 1948 المعدل له، وقد نص هذا التعديل على جواز إعلان حالة الطوارئ "من أجل تأمين سلامة الجيش المصري على أرض فلسطين وحماية طرق مواصلاته".

    وفي أبريل/نيسان 1950 بادرت آخر وزارة وفدية برئاسة مصطفي النحاس إلى إعلان إنهاء الأحكام العرفية مع الإبقاء عليها جزئياً ولمدة سنة قابلة للتجديد بالمناطق الحدودية مع فلسطين وفي محافظتي سيناء والبحر الأحمر، على أن الوزارة نفسها عادت بعد أقل من عامين يوم 26 يناير/كانون الثاني 1952 إلى إعلان الأحكام العرفية للمرة الرابعة في جميع أنحاء البلاد ابتداء من مساء ذلك اليوم، وعين رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس حاكماً عسكرياً عاماً لممارسة السلطات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون، ثم لم يلبث أن حل محله في ذلك رئيس الوزراء التالي نجيب الهلالي بعد إقالة الوزارة الوفدية.

    واندلعت ثورة يوليو/تموز 1952 ومصر تحت الأحكام العرفية، ولم تكن الثورة بحاجة إلى هذه الأحكام لتأمين نفسها وتحقيق أهدافها بعد أن ركزت الثورة السلطات جميعها في يد مجلس قيادة الثورة، وحلت الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية بعد إلغاء الدستور الملكي القائم في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1952، واستمر حكم البلاد بقرارات وإعلانات صادرة من مجلس قيادة الثورة إلى تاريخ العمل بدستور 16 يناير/كانون الثاني 1956 الدائم في شهر يوليو/تموز من ذلك العام.

    "
    استصدر عبد الناصر قانون الطوارئ الحالي رقم 162 لسنة 1958 وطبق لأول مرة في الخامس من يونيو 1967 بمناسبة حرب الأيام الستة
    "

    وقد استصدر الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك بسنتين قانون الطوارئ الحالي رقم 162 لسنة 1958، وطبق لأول مرة في الخامس من يونيو/حزيران 1967 بمناسبة ما عرف بحرب الأيام الستة أو حرب السويس، واستمرت حالة الطوارئ قائمة في البلاد من ذلك التاريخ إلى أن تقرر إلغاؤها اعتباراً من منتصف ليل 15 مايو/أيار 1980 بعد حوالي 13 سنة من تاريخ إعلانها، وهي أطول مدة عاشتها البلاد تحت الأحكام العرفية، حتي تململ الناس من استمرارها وطالبت فئات عديدة من المواطنين برفعها وعلى رأسهم رجال القضاء والمحامون وغيرهم من المشتغلين بالقانون، لا سيما بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفد يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978 ثم على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس/آذار 1979.

    فافتقدت الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أساس وجودها واستمرارها، ولم يكن ثمة بد من أن يستجيب رئيس الجمهورية آنذاك محمد أنور السادات لهذه الرغبة الملحة، رغم إعلانه السابق بأن حالة الطوارئ سوف تستمر حتي تجلو قوات إسرائيل عن كامل شبه جزيرة سيناء في أبريل/نيسان 1982.

    وعقب اغتيال السادات تم فرض حالة الطوارئ بقرار من الرئيس المؤقت في ذلك الوقت رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور صوفي أبو طالب، حيث استمرت من يومها وحتى الآن. وهي تعد أطول فترة في تاريخ مصر الحديث.

    انتفاء مبررات فرض حالة الطوارئ
    لا شك أنه وفقاً للدستور فإنه يجوز لرئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ وذلك لمواجهة مخاطر تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية بهدف حماية الأمن القومي ومواجهة خطر داهم، وقد اتفق فقهاء القانون الدولي على أن الحالات التي يجوز فيها فرض حالة الطوارئ من الحالات التي تكون فيها حياة الأمة في خطر، ويمكن تحديد هذه الحالات في عناصر ثلاثة:

    1. حالة الحرب.
    2. حالة التهديد بالحرب.
    3. حالات الكوارث الطبيعية.

    وهي العناصر التي لا تتوافر في الوقت الحالي ونأمل ألا تتوافر.

    "
    استخدمت الحكومة تعبير الإرهاب ذريعة لاستمرار حالة الطوارئ، في حين لم يشهد المجتمع المصري عملاً إرهابياً منذ عام 1997
    "

    وطيلة السنوات الماضية، استخدمت الحكومة تعبير الإرهاب كذريعة لاستمرار حالة الطوارئ، في حين أن المجتمع المصري لم يشهد عملاً إرهابياً منذ عام 1997، كما أن استخدام أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 للإيحاء بأن العمليات الإرهابية قد تمتد إلى مصر ليس له ما يبرره لا من الناحية السياسية أو القانونية، وقد استندت الحكومة المصرية إلى استعدادات الحرب الأميركية البريطانية على العراق هذا العام لتمديد حالة الطوارئ والذي جاء قبل موعده، حيث كان مقررا أن ينتهي العمل بتلك الحالة في مايو/أيار 2003، إلا أن الحكومة تقدمت بقرار التمديد في غضون شهر فبراير/شباط 2003.

    وقد دأبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ نشأتها عام 1985 على التشديد على خطورة العمل بقانون الطوارئ وكشف آثاره الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر، ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي:

    أولاً: تجاوز حالة الطوارئ بالمعنى التشريعي، حدود قانون الطوارئ، بل أثرت سلباً على روح البنية التشريعية المصرية التي مالت بشدة نحو التشدد والإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

    فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري على تأكيدها في المادة 41 الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة 42 الخاصة بحرمة المساكن، والمادة 50 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل، والمادة 54 الخاصة بحرية الاجتماع.

    كما تُهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومنها المادة 9 الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة 12 الخاصة بحرية التنقل، والمادة 21 الخاصة بحق التجمع السلمي.

    ثانياً: قيام الحاكم العسكري أو من ينيبه -بموجب المادة 3 من قانون الطوارئ- بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، وينتهك كافة وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها، وهو ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم التلفونية المقررة في المادة 45 من الدستور.

    ويُعد أيضاً انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والنشر المقررة في المادة 48 من الدستور، وحرية البحث العلمي والأدبي المقررة في المادة 49، كما تهدر تلك السلطة أيضا نص المادتين 17، 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    ثالثاًُ: إتاحة قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في عدم التقييد بالأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للقبض على المتهمين، إذ يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة في هذه الأوامر، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    "
    يُعد قانون الطوارئ انتهاكاً جسيماً للمعايير الدستورية والدولية الخاصة بالفصل بين السلطات

    "
    وبموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم استثنائية للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم، وهي محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا، والترخيص بأن يدخل العنصر العسكري في تشكيل ذاك النوع من المحاكم، إذ يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

    وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للمعايير الدستورية والدولية الخاصة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة، والتي تنص عليها المواد من 165 إلى 173 من الدستور، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

    كما يجوز لرئيس الجمهورية وفقاً لنص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية أن يحيل إلى المحاكم العسكرية أياً من الجرائم وذلك أثناء فرض حالة الطوارئ، وهي المادة التي تم استخدامها منذ عام 1992 لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. كما يجوز لرئيس الجمهورية وفقاً للمادة 9 من قانون الطوارئ أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التي يعاقب عليه القانون العام، وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 40 بند 9 من الدستور التي تقر مبدأ "المساواة بين المواطنين" وما يتفرع عنه من حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي الذي أكدته المادة 68 من الدستور، كما يعد انتهاكاً جسيماً لنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية.

    وفي ضوء هذه السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية، فإنه يصعب الحديث عن مجتمع ديمقراطي تسوده ضمانات لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
    __________________________________________________________________________
    إن شاء الله أنتظرو الحلقة القادمة





    __________________
    حازم خالد
    مبرمج، بعمل مواقع ويب وتطبيقات موبيل، هتلاقي شوية كورسات فيديو على YouTube بتاعي، وشوية كود على اكونت Github، ودي سيرتي فيها شوية حجات من شغلي، اخيراً كل لينكات السوشيال ميديا بتاعتي هنا.

  3. #3
    عضو فعال جدا
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    2,477


    شكرا اخى الكريم على مجهود اعداد هذا الملف وان شاء الله يكمل بدون اى مشاكل





    __________________
    ماشاء الله و لا حولا و لاقوة إلا بالله .
    ويب إيفوليوشن WEC : عندما تمتلك العصا التي تفعل بها كل شيء
    معاينة الإصدارة 1.0.6





ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أضف موقعك هنا| اخبار السيارات | حراج | شقق للايجار في الكويت | بيوت للبيع في الكويت | دليل الكويت العقاري | مقروء | شركة كشف تسربات المياه | شركة عزل اسطح بالرياض | عزل فوم بالرياض| عزل اسطح بالرياض | كشف تسربات المياة بالرياض | شركة عزل اسطح بالرياض