صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 16 إلى 24 من 24

الموضوع: حرام وقع فيه كثير منا ... البرامج المنسوخة: حكمها الشرعي، والبديل المغني بإذن الله

  1. #16
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    المشاركات
    188


    قرصنة البرامج وتوفيرها بلا حسيب ولا رقيب ((وخاصة في البلاد العربية والاسلامية))، هي احد الاسباب الرئيسية لعدم وجود مبرمجين عرب ومسلمين ..... ودعم المبرمجين والشركات بشراء المنتج هو داعم اساسي لهم للتطوير والبقاء ، وهو ايضا تعزيز لقيمة واهمية السوق الالكتروني في الوطن العربي والاسلامي

    أو تريد المبرمج يشتغل ويبرمج لك برامج ويضيع وقته وجهده ببلاش؟؟؟؟ ماصارت ولا راح تصير !!!





    __________________
    www.DNStatus.com

  2. #17
    عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    1,362


    ياخي عندنا الجامعات المرفوعة عليها راية لاالله الا الله وتعتمد الاسلام وكل شيء في معاملاتها
    كل برمجها مقرصنة لايوجد برنامج واحد مدفوع .... حتى نسخة الويندوز مقرصنة
    وهي مؤسسة كبير فما بالك بأشخاص دخلهم محدود






  3. #18
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    97


    ........................






  4. #19


    يا اخوه الموضوع اللى انا نقلت بيقول عن بدليل للبرامج المدفوعة افهموا الموضوع والسلام عليكم






  5. #20


    السلام عليكم

    اخوي شبكة المسلم مساك الله بالخير


    اذكر قبل فترة ان الحكومة السعودية قامت بشراء برامج من مايكروسوفت نظام تشغيل و مجموعة برامج الاوفيس عند زيارة بيل جيتس واتفقو على بيعها في السعودية بمبلغ زهيد مقابل ان تدفع الحكومة قيمة الترخيص بحيث مثلا تدفع 100 مليون او اكثر ومن ثم يسمح ببيعها في محلات الكمبيوتر بدون تحديد عدد معين فقط مجموعة من البرامج الاساسية تدفع مره واحدة من قبل الحكومة يعني الحكومة تسمح بالقرصنة لبرامج اصلا هي قامت بدفعها للشركات الأم بدلا من محاربة القرصنة والتي لن تستطيع محاربتها وستدفع الحكومة ملايين الريالات ولن تستطيع منع هذا الامر وايضا لن تستفيد شركة مايكروسوفت لذلك هناك طريقة سهل تفيد مايكروسوفت وهي اخذ مبلغ معتبر من اي حكومة مقابل السماح ببيع منتجاتها دون عقوبات على المقرصنين لذلك اعتقد انه في حالة كان هناك تراضي بين البائع وبين الدولة يعني ان شاء لله ماهي حرام لكن بقية المنتجات يجب عدم اخذها دون حقها


    الآن حقيقة لا اعلم هل مازال هذا الامر مستمرا للآن ومسموح به في السعودية ام ان العقد فقط لمرة واحدة لمجموعة برامج معينه


    اقتراح ان تدفع الدول العربية مجتمعه مبالغ معتبرة لمجموعة من الشركات العالمية ليسمحو لهم ببيع برامجهم باسعار زهيدة وذلك دعما لمن لا يستطيع دفع كل هذه التكاليف مع اخذ مسألة التصاريح للشركات بعين الاعتبار لان الشركات تستطيع دفع تكاليف اي برامج تستخدمها فقط بيع برامج للاستخدام المنزلي






  6. #21
    عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Oct 2001
    المشاركات
    1,610


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة j0ker
    ياخي عندنا الجامعات المرفوعة عليها راية لاالله الا الله وتعتمد الاسلام وكل شيء في معاملاتها
    كل برمجها مقرصنة لايوجد برنامج واحد مدفوع .... حتى نسخة الويندوز مقرصنة
    وهي مؤسسة كبير فما بالك بأشخاص دخلهم محدود
    يعني اذا الجامعه سرقت, كلنا نسرق وراها؟, عجيب منطقك :con2: , اصلاً البرامج هذي منتب مغصوب عليها.






  7. #22
    عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    1,362


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعليوه
    يعني اذا الجامعه سرقت, كلنا نسرق وراها؟, عجيب منطقك :con2: , اصلاً البرامج هذي منتب مغصوب عليها.

    ياخي ربنا يخليك ماتتكلم عن المنطق وانت كل برامجك بالكراك تعمل
    وثاني شي مين قلك اني ماني مغصوب
    ياخي بدرس ملتميديا ووسائط
    تقلي ال 3dmax مايلزمي ؟؟
    انا ذكرتلك باول الموضوع تبرعلي بالبرامج هذي وبعد هيك تكلم بالسرقة






  8. #23
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    72


    بسم الله الرحمن الرحيم
    فتاوى مهمة في حكم نسخ البرامج من غير إذن أصحابها
    (قرصنة البرامج)



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفتوى الأولى/

    موقع الدكتور الشيخ/محمود عكام

    السؤال/

    ما حكم نسخ برامج الكومبيوتر الأمريكية بغرض الاتجار وما حكم نسخ البرامج الإسلامية بغرض الاتجار أو التعلم ؟

    الإجابة/

    حق النسخ منفعة والمنفعة مال ولا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه من خلال العقود الشرعية المقبولة ، ويستوي في هذا المسلم وغير المسلم والدولة الإسلامية والدولة اللا إسلامية ، اللهم إلا إذا كانت الدولة اللا إسلامية محاربة، فيجوز حينها أخذ مالها بغير إذنها غنيمة أو فيئاً.
    ويحكم هذا الذي ذكرنا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقوله تعالى (لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله صلّى الله عليه وسلّم :
    "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك " وقوله : "المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم" وفي رواية : "من أمنه الناس".
    أما النسخ من أجل التعلم فهذا جائز للضرورة ، بمعنى إذا صعب الحصول على نسخة أصلية ذات علامة مسجلة ، أو كان سعر النسخة الأصلية غالياً مرتفعاً يفوق قدرة الإنسان المحتاج إليها المادية . فيجوز بناءً على قول الله عز جل ( إلا ما اضطررتم إليه ) وقوله جل شأنه ( فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه ) .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفتوى الثانية/

    هذه الفتوى أجاب عنها سماحة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين

    رحمه الله تعالى و أسكنه فردوسه الأعلى
    حول حكم نسخ برامج الكمبيوتر



    السؤال/
    ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟الإجابة/
    أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
    لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام.
    ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
    وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، و أما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) و المسلمين أوفى الناس بالعهد .
    فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
    يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله

    الكافر الحربي : الحربي هو الشخص الذي يحمل جنسية دولة كافرة محاربة للمسلمين ، ويصير الكافر حربياً إذا كان مواطناً في دولة كافرة بينها وبين الدولة الإسلامية حرب ( مثاله في هذا الزمان : كاليهود والصرب والشيوعيين )

    للحصول على نسخة بصوت الشيخ رحمه الله استخدم الزر الأيمن للفأرة ثم حفظ باسم

    اضغط هنا للحصول على النسخة

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفتوى الثالثة/

    الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء




    فتوى رقــم ( 18453 ) وتاريخ 2/1/1417هـ.

    الحمـد لله وحده والصـلاة والسـلام على من لا نبـي بعده . . وبعد:
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي
    العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار
    العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416 هـ. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن (حقوق النسخ محفوظة) تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرامج مسلم أو كافر. وسؤالي هو:هل يجوز النسخ بهذه الطريقة .أم لا ؟)


    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها
    نسخها إلا بأذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : (( المسلمون على شروطهم )) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل مال أمريء مسلم إلا بطيبة من نفسه )) وقوله صلى الله عليه وسلم : (( من سبق إلى مباح فهو أحق به )) . سواء كان صاحب هذا البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي
    لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم . والله أعلم .
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    الرئيس نائب الرئيس

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

    عضو عضو


    بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان






    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفتوى الرابعة/

    موقع الإسلام على الإنترنت



    اسم المفتي/ المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء



    السؤال/ما حكم نسخ البرامج وخاصة إذا كانت هذه البرامج تحتوي على علم شرعي نحن في حاجة ماسة إليه، ولكن لا نستطيع شراء هذه البرامج للاستفادة من هذا العلم وذلك التراث؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك فيكم ونفع بكم.



    الإجابة/الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    أخي الكريم: إن الإسلام دينٌ جاء لحفظ ضروريات خمس وهي: الدين، والنفس والعقل والعرض والمال ، فالحقوق المالية مصانة من أن تعبث بها الأيدي دون وجه حق، لذا كانت العقوبة على السرقة، والنصب، والغصب، والحرابة، وكان الأمر بأداء الحقوق لأهلها وحفظ الأمانات، وجاء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة للتأكيد على ذلك قال سبحانه "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" وقال جل شأنه: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"، وقال صلى الله عليه وسلم "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله".
    ولذلك فلا يجوز نسخ هذه البرامج إلا بإذن أصحابها، ولا يجوز شراء هذه البرامج بالنسبة لمن علم أنها مسروقة، وإلا غدا مشاركا في الإثم.

    وإليك فتوى المجلس الأوربي للإفتاء في هذه المسألة
    بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع "الحقوق المعنوية (برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها"، ومناقشة الأبحاث المقدمة، واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة، مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع؛ قرّر ما يلي:
    أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309هـ الموافق 10 إلى 15 (كانون أول) ديسمبر 1988م، قرار رقم 43 (5/5) ونصه:

    1- الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، والابتكار، هي حقوق لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

    2- يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي, إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنّ ذلك أصبح حقًا ماليًا.
    3 - حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها". انتهى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

    ثانيًا: إنّ برامج الحاسب الآلي، سواء أكانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية أم تخزينية، لها قيمة مالية يُعتدُّ بها شرعًا، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها، إذا انتفى الغرر والتدليس.


    ثالثًا: بما أنّ هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها؛ رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودًا وأموالاً في إنتاجها، ومنعًا لأكل أموال الناس بالباطل.


    رابعًا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها؛ للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخها للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك.

    خامسًا: لا يجوز شراء البرامج التي عُلم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير مشروع، ولا المتاجرة بها.

    سادسًا: يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي.

    سابعًا: على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج.
    والله أعلم...


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفتوى الخامسة/

    موقع المجرة الإسلامية



    السؤال/

    ما حكم نسخ البرامج والكتب الموجودة على أقراص الكمبيوتر؟



    الإجابة/

    نحن نعرف بأن أولئك الذين قاموا بتسجيل تلك الكتب على هذه الأشرطة قد بذلوا مالا، وقد بذلوا وقتا إلى غير ذلك من الأمور، فعندما يقوم الواحد بتسجيل عشرات بل مئات الكتب في شريط واحد هكذا، فلا شك بأنه قام أولا بالبحث عن هذه الكتب وقد يقوم بشرائها أيضا ثم يقوم بعد ذلك بكتابة هذه الكتب، وقد يكون بعض تلك الكتب مخطوطا باليد ويقتضي الأمر بأن يبحث عن أكثر من نسخة، ثم يقوم بكتابة تلك النصوص، ويقوم بمراجعتها أكثر من مرة في كثير من الأحيان، إلى غير ذلك، فهو قد بذل مالا، وبذل وقتا، بينما يأتي بعد ذلك بعض الأشخاص ويقومون بنسخ ذلك الشريط بمبلغ زهيد، ضئيل بسيط، فيخسر ذلك الشخص الذي قام بذلك العمل الكبير جدا، وسبب هذه الخسائر التي أصابته أن كثيرا من الناس اشتروا مثلا أشرطة معدودة قليلة جدا، قاموا بنسخها وتداولوها بهذا، أو نسختها بعض المؤسسات الأخرى وباعتها بثمن قليل بالنسبة إلى ثمنها الحقيقي، فهذا مما لا يصح، لكن بعض الناس أيضا يغالون في قيمة تلك الأقراص، وهكذا في حقوق نسخ الكتب أو الأشرطة أو ما شابه ذلك، بأن يبيعوها بمبالغ كبيرة جدا، لم تكلفهم ذلك المبلغ، فنحن لا نستطيع أن نحكم بالتحريم والمنع على الإطلاق، كما أننا لا نستطيع أن نبيح ذلك على الإطلاق، وإنما ينظر إلى المصلحة والمفسدة، فهل هناك مفسدة من نسخ هذه الأمور أو لا، ففي بعض الإنسان يحتاج إلى شريط ولا يجد ذلك، بأن كان ذلك يباع في أماكن بعيدة، وهو مضطر محتاج إلى ذلك، وهكذا بالنسبة إلى الكتب، مثلا إنسان محتاج إلى نسخة من ذلك الكتاب ولا يجد ذلك في مكتبات قريبة، فهذا يمكن أن يرخص له، أما إذا كان لغير ذلك ويؤدي ذلك إلى ضرر وإلى إفساد على صاحب نشر الشريط أو الكتاب الأصلي، فهذا يمنع، إذا تارة يمنع وتارة يباح بحسب المصلحة والمفسدة.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    لاتنسى الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب

    فلا تنس سيرد عليك ملك ويقول لك (فلك مثلة)






    __________________
    ادعو لى كثيرا بالتوفيق والنجاح والتيسير بظهر الغيب


  9. #24
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2


    السلام عليكم ورحمة الله

    جزاك الله خير على هذا الموضوع المبارك .. وبالفعل نحن بحاجة ماسة إلى التنبيه على هذا الأمر .. لأنه ليس من حق أحد منا التعدي على حق أي شخص كان سواء كان هذا الشخص مسلم أم كافر .. ( طبعا في الأشياء التي فيها منفعه للعالم)

    فوالله لو قام أحد منا بصنع برنامج صغير وبسيط ولنقل برنامج خاص بالهواتف ثم طلب في سعراً معيناً .. فهل يرضى هذا الشخص أن تنتهك حقوقه الفكرية .. والله لا يرضى أحد منا بذلك ..

    فما بالك ببرامج تعبت عليها شركات كبيره مثل مايكروسوفت أو أدوبي .. وكل برامجها بكل صراحة متعوب عليها ..

    والعجيب في الأمر .. أن الواحد لا يكتفي بذنبه (لو كان واقعا في هذه المسألة) .. العجيب أنه يضع البرامج المقرصنه في كثير من المواقع وهو لا يعلم أن كل من قام بتحميله وتحميل الكراك او ما شابه ذلك .. يحمل أوزارهم وذنوبهم .. يا أخي العزيز من سمح لك في ذلك .. من أعطاك الصلاحية في ذلك .. لا حول ولا قوة إلا بالله

    أخي العزيز :: إذا قمت بتحميل كراك أو برنامج مقرصن فعلى الأقل تحمل ذنبك .. ولا تنشرها في منتديات أخرى فتحمل وزر كل من قام بتحميله ..

    وفي الختام جزى الله صاحب المقال كل الخير على هذه المعلومه .. وجعلها في ميزان حسناته

    وأحب التنبيه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (من غشَّ فليس منا) - صحيح الجامع الصغير - طبعا والحديث غير (من غشنا فليس منا) ممكن يكون الحديث أعم في اللفظ . والله أعلم

    وملاحظه خطيره : لا أحد منا يفتي على هواه .. وارجعوا دائما إلى العلماء وطلبة العلم .. ولا تقول يا أخي هذا كافر .. يا أخي هذا الكافر صنع البرامج التي تحتاجها وقدمها لك لتستفيد منها ولم يحتكرها عنك
    والسلام عليكم ورحمة الله





    التعديل الأخير تم بواسطة هادي العجمي ; 09-10-2007 الساعة 10:35 PM





ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أضف موقعك هنا| اخبار السيارات | حراج | شقق للايجار في الكويت | بيوت للبيع في الكويت | دليل الكويت العقاري | مقروء | شركة كشف تسربات المياه | شركة عزل اسطح بالرياض | عزل فوم بالرياض| عزل اسطح بالرياض | كشف تسربات المياة بالرياض | شركة عزل اسطح بالرياض