السؤال:


ما حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الواجب من رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم صيام التطّوع قبل القضاء .

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه " لا يصح التطوع قبل القضاء ، وأن فاعله يأثم .

وعللوا : أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة .

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت ، وقالوا : ما دام الوقت موسّعاً فإنه يجوز أن يتنفّل ، كما لو تنفّل قبل أن يصلي ، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله ، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت ، وفي هذه المدّة يجوز له أن يتنفّل ، لأن الوقت موسّع ."

وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء ، واختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن عثيمين ، قال : " وهذا القول أظهر ، وأقرب إلى الصواب ، وأن صومه صحيح ، ولا يأثم ، لأن القياس فيه ظاهر ... والله تعالى يقول : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) البقرة/185 ، يعني فعليه عدّة من أيام أخر ، ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع ، ولو قيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية ، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة ."

الثانية : صيام الاثنين والخميس بنيّة القضاء .



انظر الشرح الممتع ج/6 ص/448. (www.islam-qa.com)

http://65.193.50.117/index.php?ln=a...&QR=23429&dgn=2


-----------------------------------------------------

مع تحيات إخوانكم في موقع أعمال الخير
نشر الأسئلة في المنتديات
work4islam1@hotmail.com

http://www.workforislam.com