اقتباس:
رد مقتبس من مدمن أنترنت
قال الإمام الغزالي: وقد دل النص والقياس جميعاً على إباحة سماع الغناء والآلات كالقضيب (الناي) والطبل والدف وغيره، وقد نقل إباحة ذلك عن جمع كبير من الصحابة والتابعين.علماً أن بعض الفقهاء يحرمون كل أنواع الموسيقى وكثير منهم يحرمون منها (الأوتار والمزامير) لكن الذي نرجحه اباحة الموسيقى من حيث الأصل وتحريمها إذا رافقها سبب من أسباب التحريم كالغناء الفاحش وتبرج النساء أمام الرجال وغير ذلك.
* أنظر الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع ص 127 دار الفكر دمشق.
يقول الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين :
الأصوات الموزونة باعتبار مخارِجِها ثلاثة، فإنها إما أن تخْرُج من جماد، كصَوْتِ المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره، وإما أن تخرج من حَنْجَرَة حيوان، وذلك الحيوان إما إنسان أو غيره، كصوت العنادل والقماري ... فهي مع طِيبها موزونة متناسِبَة المطالع والمَقَاطِع، فلذلك يُسْتَلذ سماعها، والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات، وإنما وُضِعَتْ المزامير على أصوات الحَنَاجِر، وهوَ تَشْبِيه للصَّنعَة بالْخِلْقَة إلى أن قال :
فسماع هذه الأصوات يَسْتَحِيل أن يُحَرَّم لِكَوْنِهَا طيبة أو موزونة، فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور، ولا فرق بين حنجرة ولا بين جماد وحيوان فينبغي أن يُقَاسَ على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي، كالذي يخرج من حلقة أو من القَضِيب والطبل والدُّف وغيره،