النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: براءة مواطن من تهمة الاعتداء على 6 مواقع الكترونية

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2003
    المشاركات
    29

    براءة مواطن من تهمة الاعتداء على 6 مواقع الكترونية



    السلام عليكم
    براءة مواطن من تهمة الاعتداء على 6 مواقع الكترونية لشركات موسيقية

    اترككم مع هذا الخبر

    أسدلت محكمة تمييز دبي الستار على واحدة من اكثر قضايا المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف جدلا، بعدما اتهمت عدة جهات معنية في قطاع الفن والموسيقا والغناء مواطناً بالاعتداء على حق من حقوقها بوضع جميع المواقع الالكترونية لهذه الجهات على موقع الكتروني خاص به، وقضت التمييز برفض الطعن المقدم من النيابة العامة لتبقي على حكم البراءة الصادر بحق المتهم من محكمة الاستئناف.

    وكانت ست شركات فنية معروفة عربيا اتهمت المواطن بالاعتداء على حقها من دون الحصول على اذن خطي منها، ووجهت النيابة العامة له تهمة التعدي على حق من الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف وأصحاب الحق المجاور الوارد ذكرها في المادة 37/ 1 من القانون الرقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف.

    وبعدما طالعت المحكمة الابتدائية القضية أصدرت حكمها بتغريم المتهم 10 آلاف درهم ومصادرة المضبوطات وإلزامه بنشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقته، ويعتبر حكم الغرامة هذا إدانة بحق المواطن، ما يتيح للشركات إمكانية مقاضاته مدنيا والمطالبة بالتعويض الذي تراه مناسبا.

    لم يرتض المتهم الحكم، فاستأنفه وأوكل المحامي سعيد الغيلاني للدفاع عنه، وبعدما طالعت الاستئناف القضية حكمت بإلغاء الحكم، وببراءة المتهم مما اسند اليه على اعتبار ان ما قام به ليس اعتداء على حقوق هذه الشركات، خاصة ان لها مواقع الكترونية على شبكة الانترنت ومتوافرة للعامة بالمجان، ويمكن الوصول اليها من دون المرور بموقع المتهم.

    ولأن النيابة العامة لم ترتض حكم البراءة طعنت عليه أمام محكمة التمييز، وطالبت بإلغاء الحكم وإدانة المتهم استنادا الى قانون حقوق المؤلف، وقالت “ان حكم البراءة فيه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المادة 37/ 1 من قانون حقوق المؤلف تعاقب كل من تعدى على مصنف او اداء او تسجيل صوتي او برنامج اذاعي مما تشمله الحماية المقررة سواء في اجهزة الحاسوب او شبكة الانترنت او شبكة المعلومات او شبكات الاتصالات او غيرها من الطرق والوسائل الاخرى”.

    وقالت محكمة التمييز ردا على ذلك، ان المصنفات الموسيقية التي اتهمت النيابة العامة المتهم بوضعها في متناول الجمهور هي في الأصل في متناول الجمهور في المواقع العائدة للمشتكين على شبكة الانترنت كما تبين من تقرير قسم جرائم الكمبيوتر في الادارة العامة للادلة الجنائية التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وفضلا عن ذلك فإن ما قام به المتهم لا يمكن اعتباره اعتداء والمخالفة عليه بالمادة 37 / 1 من قانون المؤلف والحقوق المجاورة لان الجمهور يمكنه الوصول الى المواقع الاخرى على شبكة الانترنت من دون المرور بموقع المتهم، وبمعنى ادق -كما قالت المحكمة- ان مواقع المشتكين متوافرة مجانا للجمهور ما لم تقم بإثبات غير ذلك، ومن ثم فإن الاتهام الموجه الى المتهم يعتبر قولا مرسلا لا دليل عليه ومجرد شبهة مما يشكك في صحة اسناد التهمة وتوافر اركان الجريمة.

    وأضافت المحكمة انه تأكد مجانية المواقع المشتكية على المواطن وتوافرها على الانترنت، وامكانية الوصول اليها عن طريق شبكة الانترنت دون المرور بموقع المتهم، الأمر الذي يلغي احتمالية الاعتداء على حقوق الجهات المشتكية، وهي اسباب سائغة تكفي لحمل القضاء على تبرئة المتهم مما اسند اليه.

    المصدر صحيفة الخليج 2/4/2005م





    __________________
    ‏‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب‏}


  2. #2
    Banned
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    39


    الحق حبيب الله يا غالى










ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أضف موقعك هنا| اخبار السيارات | حراج | شقق للايجار في الكويت | بيوت للبيع في الكويت | دليل الكويت العقاري | مقروء | شركة كشف تسربات المياه | شركة عزل اسطح بالرياض | عزل فوم بالرياض| عزل اسطح بالرياض | كشف تسربات المياة بالرياض | شركة عزل اسطح بالرياض