فتوى بتحريم قرصنة البرامج و نسخها
فا حبيت اسأل هل اي شخص عنده اي فكرة عن هذا الموضوع
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي \ ماجد عبادي محمد ، و المحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2144) و تاريخ 8\5\1416 هـ . و قد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة و منذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها و يتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علماً بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة (( حقوق الطبع محفوظة )) الموجودة على بعض الكتب و قد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر . و سؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا .
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه و سلم : (( المسلمون على شروطهم )) .
و لقوله صلى الله عليه و سلم : (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )) .
و قوله صلى الله عليه و سلم : (( من سبق إلى مباح فهو أحق به )) . سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم . و الله أعلم .
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ،،،
…………
( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء )
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
……………………..
نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
------------------------------------
( تعقيب )
……..
يندرج تحت بند القرصنة كل ما فيه تضييع و أكل لحقوق أصحاب البرامج مثل كسر الحماية أو المدة التجريبية .. و الكراك ,, و السيريال نمبرز ، و كل أشكال التعدي على حقوق الناس …
…….
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَمْدِكَ, أشْهَدُ أنْ لا إلهِ إلا أنْتَ, أسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إليْكَ