
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسام عفان
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا ابي، حدثنا زكرياء، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه " ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب " .
===================
تركيب منتديات منزوعة الرقم السري
سؤال رقم64 منتدى منزوع الكود الأخ الكريم .. نود لو نسأل عن حكم الدين في تركيب منتديات وبرامج منزوعة كود التبليغ الخاص بترخيص نسخ مثل هذه البرامج .. هل يحق لنا أن نستغل معرفتنا في مثل هذه الامور من أجل ان نركب نسخ مجانية بدون دفع تراخيصها السنوية للشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات لنا خاصة ان كانت هذه الشركات هي شركات يهودية ويملكها يهود ؟؟ وماحكم من فعل ذلك حقا ؟ مع العلم ان هؤلاء اليهود والنصارى هم من احتلوا اراضينا ودنسوا مقدساتنا ، ورملوا نساءنا وشردوا ابناءنا ونهبوا خيراتنا فأموالهعم هي في الاصل ملك لنا استلوا عليها على حين غرة أفلا يحق لنا ان نسترجع شيئاً منها كما أن هذه الاموال التي سندفعها لهم سنوياً ستزيد في قوتهم وعتدتهم مما يزيد من بطشهم بنا فهي ستستخدم ضدنا .
الجواب لا يجوز هذا العمل لأنه من أكل المال بالباطل ، والله تعالى قد حرم ذلك في تعاملنا مع المسلمين ومع غيرهم ، ثم مالذي يضمن لك أن ملاك تلك الشركات هم ممن ذكرت فقد يكون فيهم مسلمون أو معاهدون لا تنطبق عليهم الأوصاف التي ذكرت ، هذا فضلاً عن أن شيوع مثل هذه التصرفات بين المسلمين يؤدي إلى رسم صورة سيئة عن المسلمين بأنهم يستبيحون الغش والسرقة والكذب ، ومن القواعد المقررة في شريعتنا الغراء أن صحة الغاية لا يبرر فساد الوسيلة ، والله أعلم
.
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=64
============================================
السؤال:
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ،
سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453
وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :
يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .
فتاوى اللجنة رقم 18453
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
(
www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ar...e&QR=454&dgn=4
==============================
يا من اردت استحلال الحرام
هل يحل لنا سرقة الكافر ؟
هل يحل لنا قتله دون وجه حق ؟
كاتب الموضوع لم يستطع تحمل صدمة انه مخطئ فيما قام ويقوم به من توزيع واستخدام للبرامج بصورة غير شرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }
صدق الله العظيم
فصار يبحث عن مخرج باسلوب (
ديموغاجي ) حتى يستحل الحرام
لو كنت كما تسمي نفسك محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم
لشددت من عضد اخيك ولاتبعت الرسول الامين صلى الله عليه وسلم حتى في تعامله مع اليهود
.
ولكن يبدو انك مفلس من هذه الناحية ولا تحب الخير لاحد
وابحث في النت قبل ان تكتب موضوع اخرق كهذا الموضوع وتستبيح حدود الله فيه وتريد ان تصور للناس ان ما تقوله حلال .
الفتاوى عديده ولكن
ودت الزانية لو زنى النساء كلهن