مسألة نكاح الجني للإنسية ونكاح الإنسي للجنية :
أختلف العاماء رحمهم الله في هذة المسألة على ثلاثة أقوال :
القول الاول قال بالوقوع : ( أي نكاح الجني للانسية والعكس يقع ) ، وقال به القاضي الشبلي وابن تيمية والسيوطي والحسن البصري ونجم الدين الزاهدي والاعمش وحرب الكرماني والعماد بن يونس والامام الشافعي زابن العربي المالكي والسفارييني وصالح اللحياني رحمهم الله جميعا ، واستدلوا :
1)قال تعالى ( وشاركهم في الاموال والاولاد )
2)قال تعالى : ( لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان )
3)الحديث ،قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اذا جامع الرجل أهله ، ولم يسم انطوى الجان على احليله ذكره فجامع معه )
قال بان تيمية رحمه الله : وقد يتناكح الانس والجن ويولد بينهما ولد ، وهذا كثير ومعروف 0 * راجع المجموع 19/39
القول الثاني قال بالكراهه : وهو قول قتادة والحسن والحكم بن عتيبة واسحاق بن راهوية وعقبة الاصم وابن سيرين رحمهم الله ، وقال الامام مالك رحمه الله يقع نكاح
الانسي للجنية وليس العكس ، وذلك سدا للذرائع ، فلو قلنا بوقوع نكاح الجني للانسية لكثر الفساد في الارض ، فتذهب المرأة فتزني فتكون حبلى فيقال لها من أين هذا الحمل فتقول من الجني فيكثر الفساد
القول الثالث قال بالمنع :وهو قول الحسن البصري أيضا وقتادة والكرابيسي وجمال الدين السجستاني وابن حجر الهيتمي ومحمد ناصر الدين الالباني والاسنوي والشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمهم الله ، قالوا بالمنع ( أي لايقع نكاح الجني باللانسية والعكس) ، واستدلوا قال تعالى : ( ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا )
الجواب على هذا الدليل: أنفسكم : أي حواء من ضلع آدم أي من نفسه
قال تعالى : ( ىفأنكحوا ما طاب لكم من النساء )
الجواب على هذا الدليل : كونها للتغليب وليس للحصر
الراجح : والله أعلم بالوقوع أي نكاح الانسي للجنية ، وليس العكس ، أي لايقع نكاح الجني للأنسية