بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصبحه الطيبين اما بعد
نضرآ لاهميه الموضوع بقسم البيع والشراء والمعاملات الشرعية فهذا موضوعي عن البيوع
ضمن شريعتنا الاسلامية ولو ان الموضوع لا يتسع له المجال ولكن سأذكر ما يستوجب علينا
تذكرة والاهتمام به ضمن مجال المنتدى او الانترنت ككل :-
**اركان عقد البيع:-
1- العاقدان :وهما البائع والمشتري
2- المعقود عليه : وهو الثمن والمثمن
3- صيغة العقد : وينعقد البيع بكل قول او فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان
أ- الصيغه القولية وتسمى الايجاب والقبول
ومثال عليها ان اقول بعتك يا محمد فيجيب انا شريت او قبلت او موافق او او
ب- الصيغه الفعلية : وتسمى المعاطاه
مثال ان تدخل سوبر ماركت وتاخذ بطاقه انترنت وتعطيه حقها بدون ان يتلفظ احداكما بشيء.
*** شروط البيع
لايكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى اختلف شيء منها فأن البيع باطل وهي :-
1- التراضي من المتابيعين : مثلا صاحب الاستضافه الفلانيه اجبر صاحب الموقع الفلاني ان يبيعه الموقع او
دومين مملوك له بالاكراه والاجبار فلا يصح البيع وهو باطل لقوله صلي الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض)رواه ابن ماجه
ويستثناء من ذلك ان يكون الاكراه بحق مثلا صاحب الاستضافه له فلوس عند صاحب الموقع ورفض ان يعطيه
له ان يجبره على بيع احد مواقعه او دوميناته وسداد مستحقاته ويتم عن طريق القاضي
2- ان يكون كل واحد من المتابيعين ممن يجوز تصرفه بالمال: والذي يجوز تصرفه بالمال البالغ العاقل الرشيد.
فلا يصح البيع والشراء من مغفل وسفية ومجنون
3- ان يكون الشيء المبيع مما يباح الانتفاع به : فلا يجوز بيع ما يحرم الانتفاع به
مثال :بيع مقاطع الجوال الخليعه او الاباحيه او سيدهات لافلام اباحيه لقوله صلى الله عليه وسلم
( ان الله اذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)رواه ابن داوود
4-ان يتولى البيع او الشراء صاحب المال او من يقوم مقامه
مثال الشركه الفلانيه يمثلها محمد وهو الوكيل عنها فأن البيع جائز
فلو تولى شخص بيع مالا يملكه ولم يؤذن له في بيعه فأن هذا البيع باطل الا بسماح المالك
ويسمى هذا البيع عند الفقهاء بيع الفضولي. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم(لاتبع ماليس لديك)رواه الترمذي
5-أن يكون المبيع مقدوراً على تسلميه. فلا يصح بيع دومين مسروق او مساحه سيرفر ضائع ارقامه او سيدي ضائع
والدليل حديث ابو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
6- ان يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري فلا يصح بيع الشيء المجهول
مثال ان اقول ابيعك سيدي برامج او ابيعك ما في الهارد دسك عندي والشاري لايعلم محتوى الهارد دسك
والدليل حديث ابو هريره رضي الله عنه اعلاه
وتزول جهاله المبيع اما برؤيتة كله او جزء منه يدل على باقيه او وصفه وصفاً يقوم مقام الرؤيه
مثلا اعطيك اثنين من البرامج واقول لك الباقي مثل مستواه وقريب منه
او اذكر له انها برامج خدميه وبرامج جرافيكس وبرامج صوتيات فهنا تزول الجهاله بالمبيع
7- ان يكون ثمن السلعه معلوماً فلا يصح بيع شيء قبل تحديد ثمنة (ويستثنى هنا المزاد)
لان المقصود مثال ان يقول الشاري شريت منك موقعك الفلاني بهذي الشنطه من السيدهات
او بما هذا الشيك وغير معلوم عن محتواها او قيمه الشيك.
وهو يندرج تحت بيع الغرر
** التصرف بالمبيع قبل قبضه
من اشترى شيء فلا يجوز له ان يبيعه قبل ان يقبضه ولذلك لانه قد لا يستطيع تسلمه
فان الباءع قد يسلمه او قد لا يسلمه ولا سيما اذا راى المشتري الربح فيه فيؤدي ذلك الى الخصام والنزاع
مثال ذلك ان اشتري من محمد تمبلت لموقع بـ 100 ريال واعرض صوره التمبلت لشخص اخر بـ 150 ريال
وانا لم اتملك التمبلت الى حد الآن فان البيع لا يجوز
والدليل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى ان تباع السلع حيث تبتاع
حتى يحوزها التجار الى رحالهم)رواه احمد
**ما يحصل به القبض
يحص القبض كل شيء بحسبه فقبض الذهب والفضه باستلامها باليد
واستلام الرز او السكر بنقلها من مكانها والسياره بتحريكها من مكانها
وهنا سألت احد الشيوخ بخصوص مواقع الانترنت واوضحت له المسأله
فأجابني بالدخول الى الموقع كمالك له ولو غيرت كود او صفحه او شيء ما يكون الافضل