البيوع المنهي عنها
س/ ما هي البيوع المنهي عنها ؟
ج/ 1- بيع الرجل على بيع أخيه.
2- شراء الرجل على شراء أخيه .
3- البيع و الشراء في المسجد.
4- النجــــــش .
5- بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام.
6- البيع بعد نداء الجمعة الثاني .
أولا: بيع الرجل على بيع أخيه
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه إن وجد ؟
ج/ هو أن يتبايع اثنان فيأتي شخص آخر فيعرض على المشتري سلعة مثل السلعة التي اشتراها بثمن أقل، أو سلعة أجود منها بالسعر نفسه؛ لكي يفسخ البيع السابق ويشتري منه.
مثالهن يشتري محمد من عبدا لله خروفا 500 ريال، فيأتي سعيد فيقول لمحمد: عندي مثله بـ400 ريال، أو عندي أطيب منه بـ500 ريال.
حكمه محــــرم لقول النبي عليه السلام ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ).
3ثانيا: شراء الرجل على شراء أخيه
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه إن وجد ؟
ج / أن يشتري رجل سلعة فيأتي رجل آخر للبائع فيقول له: أشتريها منك بسعر أعلى.
مثاله أن يشتري محمد من عبد الله كتابا بـ70 ريال، فيأتي صالح لعبد الله فيقول: أنا أشتريه منك بـ100 ريال.
حكمه محــــرم لقول النبي عليه السلام ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ).
س/ أذكر عقودا مشابهة للبيع من النوع الأول و الثاني ؟
ج/ كالإجارة، و التقدم لعمل أو وظيفة إذا حصل للسابق قبول فهو أحق من غيره أما إذا لم يحصل قبول وكان المجال مفتوحا لكل راغب ثم يتم الاختيار فلا بأس بالتقدم.
ثالث : البيع و الشراء في المسجد
س/ ما حكمه ودليله ؟
ج/ لا يجوز البيع و الشراء في المسجد .
ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما – أن رسول الله عليه السلام (نهى عن الشراء و البيع في المسجد ) .
س/ ما الحكمة من هذا النهي ؟
ج/ وذلك صيانة للمساجد و إجلال لها وذلك لأنها سوق الآخرة .
رابع : النـــــــجش
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه مع التعليل إن وجد ؟
ج / النجش لغة :الإثارة ، مأخوذ من قولك نجشت الصيد إذا أثرته ، فكأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه ، أو يثير الرغبة في السلعة.
و اصطلاحا: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها.
حكمه حــــرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته ، وأما البيع فهو صحيح و للمشتري الخيار بين رد المبيع أو إمساكه إذا غبن غبنا خارجا عن العادة .
و الدليل ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقوله أيضا ( ولا تناجشوا........ ).
س/ ما حكم النجش بالاتفاق بين الدلال و صاحب السلعة ؟ أو عدم الاتفاق ؟
ج/ النجش حرام سواء أكان باتفاق بين الناجش و صاحب السلعة ، أم بينه وبين السمسار أم كان بغير اتفاق بل يزيد فيها بغير رغبة في الشراء.
س/ أذكر صورة عكس النجش ؟
ج/ اتفاق الدلالين على عدم المزايدة أو غيرهم على ترك المزايدة في السلعة إذا بلغت حدا معينا هو أقل من قيمتها الحقيقية، وذلك لإيهام البائع أنها لا تساوي أكثر من هذا فينشرها بثمن من قيمتها الحقيقية. وهذا حرام لما فيه من المخادعة و التغرير بالبائع.
خامسا : بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام
س/ ما حكم بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام مع الدليل ؟
ج/ حــــــــرام كمن يبيع عنبا لمن يعلم أنه يصنع منه خمرا .
و الدليل ( و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان ).
سادسا : البيع بعد نداء الجمعة الثاني
س/ ما حكم البيع لمن تلزمه الجمعة ؟ ودلل ؟ وعلل ؟
ج/ محــــــرم و ذلك لأنه مأمور بالسعي لسماع الخطبة و أداء الصلاة.
و الدليل ( يأيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )
س/ ما حكم من يفوت عليه الجماعة بيعا و شراء مع الدليل ؟
ج/ محـــــرم و الدليل ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة).
الشروط في البيع
س/ عرف شروط البيع ؟
ج/ إلزام أحد المتعاقدين صاحبه بما فيه منفعة.
س/ أذكر أقسامها مع الأمثلة و الأدلة ؟ و الحكمة إن وجدت ؟
ج/ القسم الأول : الشروط الصحيحة و منها :
1- أن يشترط البائع رهنا معينا أو ضامنا معينا ، مثل : أن يشتري شخص من آخر ثوبا بثمن مؤجل ، فيشترط البائع على المشتري أن يرهنه ساعته بحيث إذا لم يوف المشتري البائع حقه فإن البائع يستوفيه من ثمن الساعة بعد بيعها.
2- أن يشترط المشتري تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة.
3- أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع ، كأن يشتري سيارة ويشترط أم يكون لونها أحمر.
4- أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ، كأن يبيع دارا و يشترط أن يسكنها سنة أو يبيعه سيارة و يشترط أن يستعملها أسبوعا .
5- أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما ، مثل : أن يشتري من شخص قماشا ويشترط عليه خياطته ، أو يشتري منه فاكهة و يشترط عليه حملها إلى سيارته.
*فهذه الشروط كلها صحيحة يلزم الوفاء بها وذلك لأن رغبات الناس تتفاوت فكان في إباحتها موافقة للحكمة التي من أجلها أبيح البيع و الدليل ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ).
5
القسم الثاني : الشروط الفاسدة ، وهي نوعان :
النوع الأول : شرط فاسد يبطل معه العقد ، كاشتراط عقد آخر مثاله : أن يبيعه سيارته بشرط أن يبيعه عمارته ، أو يبيعه أرضه بشرط أن يقرضه 5000 ريال مثلا ، أو يبيعه أرضه بشرط أن يؤجره داره ؛ و الدليل ( لا يحل سلف وبيع ).
النوع الثاني : شرط فاسد لا يبطل معه العقد ، مثل : أن يبيع سيارته لشخص ويشترط عليه أن لا يبيعها أو أن لا يهبها ، أو أن لا يسافر بها ، فالبيع في هذه الأمثلة صحيح و أما الشرط فهو ملغى لا يلزم المشتري ، و الدليل ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط ).
شرط البراءة من كل عيب
س/ هل يبرأ البائع إذا اشترط البراءة من العيوب ؟ مع الحكم و الأمثلة و الدليل ؟
ج/ لا يخلو الأمر من إحدى حالتين :
1- إذا كان المشتري يعلم بالعيب ، وذلك بأن يخبره البائع بالعيب و يكون العيب ظاهرا يراه المشتري مثل أن يقول البائع : السيارة ينقص زيتها و يشترط البراءة من هذا العيب فإنه يبرأ و لا يحق للمشتري أن يرد عليه السيارة من أجل هذا العيب0
2- إذا كان المشتري لم يعلم بالعيب ، و اشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة بأن يقول : أنا بريء من كل عيب تجده في السلعة أو يقول له : أبيعك هذه السيارة على أنها كومة حديد 0
و الحكم في هذه الحالة أن البائع لا يبرأ من العيب سواء أكان يعلم به عند المبيع أم لم يكن يعلم لأنه إن كان يعلم به فهو غش وتدليس و الدليل ( من غشنا فليس منا )
و إن كان لا يعلم فالمبيع بهذا الشرط فيه جهالة و غرر وربما يفضي إلى المنازعة و النبي نهى عن الغرر0
وبناء على ذلك فإن المشتري إذا اشترى السلعة بهذا الشرط ثم وجد بها عيبا فإنه يثبت له الخيار في إمساك السلعة أو ردها بهذا العيب0
بيع العربون
س/ عرف العربون و أذكر مثالا له ؟
ج/ العربون : أن يشتري الرجل شيئا أو يستأجره و يدفع بعض الثمن أو الأجرة على أنه إن أتم العقد كان ما دفعه جزءا من الثمن أو الأجرة و إلا فإن ما دفعه يكون للبائع أو المؤجر0
مثاله : أراد عبد الله أن يشتري سيارة و لم يكن معه مال يكفي لشرائها و خشي أن يشتريها غيره فقال لصاحبها : خذ (500 ) ريال عربونا فإن أتيتك غدا ببقية الثمن و إلا فالعربون لك0
س/ ما حكـــــمه ؟ مع الدليل ؟
ج/ بيع العربون جائز و عقده صحيح ثبت جوازه عن عمر و ابنه و قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس 0
و الدليـــل : قصة شراء نافع بن الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب- رضي الله عنه – بـ4000 درهم فإن رضي عمر فالبيع له و إن لم يرض فلصفوان 4000 درهم0
الخيــــــار
س/ عرف الخيــــار ؟
ج/ طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه0
س/ أذكــــر أنواعه ؟
ج/ 1- خيار المجلس0 2- خيار الشرط0 3- خيار العيب
س/ عــــــــــرف المجلس ؟ و خيار المجلس ؟
ج/ المجلس: هو مكان التبايع0
خيار المجلس : أن المتبايعين إذا تبايعا فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد مالم يتفرقا عن المكان الذي تبايعا فيه0
س/ ما دليله و مدة ثبوته ؟
ج/ و الدليل ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا و بينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا و كتما محقت بركة بيعهما )0
و يثبت خيار المجلس مالم يتفرق المتعاقدان ببدنيهما من المكان الذي تعاقدا فيه وسواء أطال المكث فيه أم قصر0
س/ متى تنتهي مدة الخيار بالهاتف ؟
ج/ حتــــى انتهاء المكالمة0
س/ ما الفرق بين نفي الخيار و إسقاطه ؟
ج/ نفي الخيار : أن يتبايعا على أنه لا خيار بينهما وهذا جــــائز، ويلزم البيع بمجرد العقد0
إسقاط الخيار : أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد و قبل التفرق على إسقاط الخيار وهذا قد يلجآ إليه إذا دام مجلسهما طويلا و هذا جائز و يلزم البيع بعد إسقاط الخيار0
س/ ما حكم التحايل لإسقاط الخيار مع الدليل ؟
ج/ لا يجوز لأحدهما أن يتحايل في إسقاط الخيار دون رضا صاحبه وذلك بأن يفارقه مباشرة بعد العقد بغرض إسقاط حق صاحبه في خيار المجلس و إنما يكون انصرافه بالتفرق المعتاد كذهابه لشراء غرض آخر أو إلى منزله 0
و الدليل ( المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله )